السبت، 7 مارس 2020

قطع التقادم فى القضاء الادارى



حيث جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه ولئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيرًا في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه؛ ذلك أن المفروض في السلطة الرئاسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون في أمره تطبيقًا صحيحا حتى ينصرف إلى عمله هادئ الحال دون الالتجاء إلى القضاء، ومن ثم فقد استُقر على أن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم: المطالبة الإدارية التي يوجهها الموظف إلى الجهة الإدارية متمسكا فيها بحقه طالبا أداءه، ويترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شروط العلاوة التشجيعية

وفقا للمادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة  5 % من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآ...