وفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه
العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل
مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة
تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق