السبت، 7 مارس 2020

صيغة دعوى ضم مدة خدمة

        دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامین
السید الأستاذ المستشار/ رئیس المحكمة الإداریة
تحیة طیبة وبعد
مقدمھ لسیادتكم/  بوظیفة  الدرجة الثالثة التخصصیة والمقیم  مكتب الاستاذ/
 المحامى
ضد
-1 السید الأستاذ / محافظ  بصفتھ
-2 السید الأستاذ/ وكیل وزارة  بصفتھ
-3 السید الأستاذ/ مدیر إدارة  بصفتھ
وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن خریج كلیة الحقوق جامعة  عام  وتقدم للقید بنقابة المحامین بتاریخ ت حیث قید
بھا تحت رقم  وظل یمارس مھنة المحاماة منذ ذلك التاریخ حیث تم قیده أمام المحاكم الابتدائیة
بتاریخ  .
وحیث انھ وبموجب القرار رقم  المؤرخ // تم تعیین الطاعن بوظیفة توتسلم العمل بھا
بتاریخ  // .
وحیث تقدم الطالب بتاریخ // بطلب لمدیریة  قید برقم  لضم مدة خدمتھ السابقة بنقابة المحامین
والثابتة باستمارة 103 ع/ح .. إلا أن المدیریة لم ترد على طلب الطالب مما حدا بھ إلى التظلم من
رفض المدیریة بالتظلم المقدم بتاریخ  // إلا أن المدیریة رفضت طلبھ فتقدم إلى لجنة فض
المنازعات بالطلب رقم  لسنة والتي أصدرت توصیتھا بجلسة // بأحقیة الطالب فى ضم مدة
خدمتھ السابقة بالمحاماة .
وحیث انھ قد جرى نص الفقرة الثانیة من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملین
المدنیین بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملیة التي
تزید على مدة الخبرة المطلوب توافرھا لشغل الوظیفة على أساس أن تضاف إلى بدایة اجر التعیین
عن كل سنة من السنوات الزائدة قیمة علاوة دوریة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة
الوظیفة المعین علیھا العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبیعة عمل الوظیفة المعین علیھا
العامل....) .
وحیث كان ذلك وكانت دلالة ھذا النص ووضوح عبارتھ قاطعتین في وجوب احتساب مدد الخبرة
العملیة السابقة للعامل والمتفقة مع طبیعة وظیفتھ من ضمن مدد خبرتھ دون ثمة قیود تحول دون
تطبیق ھذا النص أو تفرغھ من محتواه وما یترتب على ذلك من وجوب حصولھ على علاوة دوریة
بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بدایة اجر التعیین ... وھو ما تحقق في حق الطالب حیث ثبتت
لھ مدة خبرة تناھز الثماني سنوات في مجال المحاماة كما ھو مبین من الشھادة المستخرجة من نقابة
المحامین والتي تفید أن الطالب أدرج اسمھ بالجدول العام بتاریخ // ونقل اسمھ إلى جدول غیر
المشتغلین من / / .. وتلك المدة مثبتة في استمارة 103 ع 0ح والمقدمة ضمن مسوغات التعیین ..
وھى تتفق مع طبیعة عمل الطالب المناط بھ حالیا في الشئون القانونیة .
وبناء على ما تقدم وكانت مھنة المحاماة والتي كان یمارسھا الطالب من قبیل المھن الحرة التي تنظم
بموجب قانون خاص بھا وھو القانون رقم 17 لسنة 1983 فانھ واستصحابا لقرار رئیس مجلس
الوزراء ووزیر التنمیة الإداریة الرقیم 5547 لسنة 1983 والمتضمن أحقیة من كان یمارس مھنة
حرة الصادر بتنظیم الاشتغال بھا قانون من قوانین الدولة أن یضم مدة عضویتھ باحتساب التحاقھ بھذه
المھنة مدة خبرة عملیة ویستحق العلاوة المقررة بالمادة 27 سالفة الذكر 00 فانھ یكون من حق
الطالب إقامة دعواه الماثلة .
لذلك
یلتمس الطالب من سیادتكم تحدید اقرب جلسة للحكم بقبول ھذه الدعوى شكلا والحكم: -
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بالمحاماة كمدة خبرة عملیة في الفترة من /
/ وحتى تاریخ تعیینھ في // مع ما یترتب على ذلك من آثار وأھمھا أحقیتھ في ضم تلك المدة لمدة
خدمتھ واستحقاقھ خمس علاوت مع إلزام الجھة الإداریة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شروط العلاوة التشجيعية

وفقا للمادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة  5 % من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآ...